السيد البروجردي
165
جامع أحاديث الشيعة
1630 ( 6 ) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها وليست ثيابهم التي يلبسونها . 1631 ( 7 ) دعائم الاسلام 142 - وسئل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن ثياب المشركين يصلى فيها قال لا . 1632 ( 8 ) دعائم الاسلام 143 - ورخصوا ( عليه السلام ) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة 1633 ( 9 ) دعائم الاسلام 213 - عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى يعني التي قد لبسوها . 1634 ( 10 ) احتجاج الطبرسي 248 - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه قال عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها الغيبة 248 - للشيخ الطوسي ره نقلا من نسخة الدرج مسائل محمد بن عبد الله الحميري مثله 1635 ( 11 ) ك 164 - كتاب درست ابن أبي منصور عنه عن عمر ابن أبي يزيد قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك الثوب يخرج من الحايك ايصلى فيه قبل أن يقصر قال فقال لا بأس به ما لم يعلم ريبة . 1636 ( 12 ) يب 239 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود 1637 ( 13 ) يب 239 - عنه عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال له يرش بالماء